في تاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٩ أصبحت الجمهورية اللبنانية دولةً طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي كان المجلس النيابي قد صادق عليها بموجب القانون رقم ٣٣/٢٠٠٨ ، تاريخ ١٦/١٠/٢٠٠٨.
وبموجب المادة ٢٠ من الاتفاقية الأممية، أصبح هناك موجب على الدولة اللبنانية بتعديل تشريعها بما يواءم والاتفاقية المذكورة.
لذلك، صدر قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع في تاريخ ١٦ /١٠/٢٠٢٠ .
إنّ العامودين الأساسيين اللذين يرتكز عليهما القانون الجديد يتمثلان في تعريف الموظف العمومي وفي عناصر جرم الإثراء غير المشروع.
من جهة أولى، يعتمد القانون مفهوماً موسّعاً للأشخاص الخاضعين له، مطلقاً عليه مصطلح الموظف العمومي. ومن جهة ثانية، يعدّ إثراءً غير مشروعٍ كلّ زيادة كبيرة تحصل في لبنان والخارج بعد تولي الوظيفة العمومية على الذمة المالية لأي موظف عمومي، سواء أكان خاضعاً للتصريح أو غير خاضع له، متى كانت هذه الزيادة لا تبرّرها موارده المشروعة. ويعتبر عدم التبرير المذكور عنصراً من عناصر الجرم. ويعتبر بمثابة الشخص الواحد كل من الزوج والأولاد القاصرين، كما والأشخاص المستعارين و/أو المؤتمنين و/أو الوصيين عملاً بالقوانين المرعية.
والواقع أن هذا النص يقلب عبء الإثبات من على عاتق المدعي إلى عاتق المدعى عليه؛ فمتى ثبتت الزيادة الكبيرة على الذمة المالية العائدة للموظف العمومي، أصبح على عاتق الأخير تبرير مشروعية هذه الزيادة وإلا يعتبر مقترفاً جرم الإثراء غير المشروع